السيد موسى الحسيني الزنجاني

12

المسائل الشرعية

المشهور مقدار الكر : 91217 377 ( 42 / 377 تقريباً ) كيلوغراماً . ولكن على الظاهر يكون مقدار الكر أكثر من هذا المقدار ، قال بعض الأعاظم أنّ مقداره 77 / 462 كيلوغراماً تقريباً وقال البعض الآخر أنّه 5 / 478 كيلوغراماً ، فعليه إذا كان مقدار وزن الماء 480 كيلوغراماً فهو كر بناءً على رأي جميع العلماء . ويكون حجم هذا المقدار من الماء في الماء المقطّر وفي حرارة أربع درجات 48 / 0 متراً مكعباً وفي حرارة مائة درجة ما يقرب من 5 / 0 متراً مكعباً ، وفي سائر الدرجات بين هذين المقدارين ، ويكون في غير الماء المقطّر أقل من المقدار المذكور « 1 » . مسألة 17 : يتنجس ماء الكر إذا لاقى عين النجاسة كالبول أو الدم ، أو لاقى شيئاً نجساً مثل اللباس النجس وتغيّر بسبب ذلك لون الماء أو رائحته أو طعمه . ولا يعتبر في التنجّس أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس تنجس ، كما لو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم فيه ولو لم يحدث فيه لون الدم أي اللون الأحمر . وأما إذا لم تتغيّر الأوصاف الثلاثة المذكورة للماء بسبب ملاقاته للنجاسة لم يتنجس . مسألة 18 : لا يتنجس الماء إذا تغيّر لونه أو رائحته أو طعمه بسبب غير النجاسة ، وكمالا يتنجس إذا تغيّر بالمجاورة للنجاسة مع عدم ملاقاته لها . مسألة 19 : إذا لاقى ماء أكثر من كر عين النجاسة كالدم وتغيّر لون بعض الماء أو رائحته أو طعمه ، فإذا كان القسم الباقي الذي لم يتغيّر أقل من كر تنجّس جميع الماء ، وأما إذا كان بمقدار كر أو أكثر ، تنجّس فقط ذلك القسم الذي تغيّر أحد

--> ( 1 ) - تؤثر عوامل أخرى في حجم الكر مثل ضغط الجو ، وبما أن تأثير ذلك في الشرائط الاعتيادية قليل ، لذا صرفنا النظر عنها .